أحمد بن عبد الرزاق الدويش

115

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19008 ) س 3 : نصلي الفجر في مسجد قريب منا ، ثم نقوم نحن الشباب بالانتقال إلى مسجد آخر فيه حلقة تحفيظ القرآن ، وهذا المسجد ليس ببعيد ، بل المسافة بين المسجدين تستغرق خمس دقائق على الأقدام . فهل هذا الانتقال يضيع علينا أجر حجة أو عمرة تامة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفي الحديث يقول : « من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فله . . » ( 1 ) فهل المقصود شروقها وطلوعها ، أم المقصود ارتفاعها قيد رمح ؟ بمعنى هل نصلي الركعتين عند الشروق أم يلزم الانتظار حتى ترتفع قيد رمح ؟ ج 3 : لا بأس بالانتقال من مسجد إلى مسجد آخر بعد الصلاة لأجل حضور درس من دروس العلم ، وهو أفضل من الجلوس في المسجد الأول حتى ترتفع الشمس ؛ لأنه لأجل طلب العلم والاستفادة ، أما صلاة الركعتين فتكون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح .

--> ( 1 ) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ( 3158 ) , صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات ( 1677 ) , سنن الترمذي العلم ( 2673 ) , سنن النسائي تحريم الدم ( 3985 ) , سنن ابن ماجة الديات ( 2616 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 433 ) .